فهرس الكتاب

الصفحة 6313 من 17437

( وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً ) تَطْلِيقًا ( وَاحِدًا فَبَاعَهَا رَبُّهَا فِي عِدَّةٍ مَتَّعَ ) ذَلِكَ الْمُطَلِّقُ ( مُشْتَرِيَهَا ) لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْمُتْعَةَ حِينَ كَانَتْ عِنْدَهُ إذَا نَقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهِيَ عِنْدَهُ ( وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ رَدَّهَا وَأَمْسَكَ الْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا مِنْ الْغَلَّةِ وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) وَكَذَا عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ فِي الْمَبِيعِ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَهُ بِلَا أَرْشٍ أَوْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ لُزُومِ الْبَيْعِ وَالْأَرْشِ فَلِلْمُشْتَرِي الْمُتْعَةُ .

( وَكَذَا إنْ وَهَبَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا ) أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ ( فِي الْعِدَّةِ فَ ) الْمُتْعَةُ ( هِيَ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ ) وَكَذَا إنْ انْتَقَلَتْ مِنْ أَحَدٍ إلَى آخَرَ ، وَمِنْهُ لِآخَرَ ، وَهَكَذَا فَالْمُتْعَةُ لِمَنْ تَمَّتْ الْعِدَّةُ فِي مِلْكِهِ ( أَوْ لِلْمُعْتَقَةِ ) أَوْ لِمَنْ أَخْرَجَهَا إلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْمُتْعَةَ وَهِيَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ فِي عِتْقٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا أَوْ يَهَبْهَا أَوْ يَفْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يُعْتِقْهَا إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ، فَالْمُتْعَةُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ لَا الْمُعْتَقَةِ وَلَا لِلثَّانِي ، كَمَا أَنَّهَا ( وَلِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ إنْ طَلُقَتْ بَائِنًا أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ) عَلَى أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ لِلْحُرَّةِ ( ثُمَّ بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ ) أَوْ أُخْرِجَتْ بِوَجْهٍ ، وَمَنْ قَالَ: طَلَاقُهَا ثَلَاثٌ فَالْمُتْعَةُ عِنْدَهُ لِلْأَوَّلِ إنْ طَلُقَتْ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، سَوَاءٌ مَتَّعَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى فَلِمَنْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ عَقِبَ الْعِدَّةِ مُتَّصِلًا بِالْعِدَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت