وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً وَاحِدًا فَبَاعَهَا رَبُّهَا فِي عِدَّةٍ مَتَّعَ مُشْتَرِيَهَا ، وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ رَدَّهَا وَأَمْسَكَ الْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا مِنْ الْغَلَّةِ ، وَالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ، وَكَذَا إنْ وَهَبَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ أَوْ لِلْمُعْتَقَةِ وَلِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ إنْ طَلُقَتْ بَائِنًا أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ .
الشَّرْحُ