وَعَلَى الْبَائِعِ فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثَةِ إنْ أَخْرَجَهُ فِيهَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) الْمُتْعَةُ ( عَلَى الْبَائِعِ ) لِلْعَبْدِ وَمُخْرِجِهِ مِنْ مِلْكِهِ ( فِي الْبَائِنِ وَالثَّلَاثَةِ إنْ أَخْرَجَهُ ) بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا سِيَّمَا إنْ أَخْرَجَهُ بَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا فَالْمُتْعَةُ إذَا لَزِمَتْ سَادَتَهُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ فِيهِ ، وَقَدْرِ أَمْوَالِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا تَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ مِنْهُمْ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْهُمْ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ الْمُرَادُ ، وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ الْمُطَلِّقَ وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَكَذَا مِثْلُ الطَّلَاقِ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَتُدْرَكُ عَلَى خَلِيفَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَدْرَكَهَا الْأَبُ أَوْ الْخَلِيفَةُ أَوْ الْقَائِمُ بِهَا .