فهرس الكتاب

الصفحة 6309 من 17437

وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ فَادَاهَا رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ ، وَلَهَا عَنَاءَهَا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ رَاجَعَهَا فِيهَا أَوْ حَرُمَتْ ) فِيهَا مِثْلُ أَنْ تَزْنِيَ بِمَحْرَمِهِ ، أَوْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَوْ بِبَهِيمَةٍ ، ( أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) فِيهَا ( أَوْ فَادَاهَا ) فِيهَا أَوْ فَعَلَتْ شَيْئًا مِمَّا لَا مُتْعَةَ مَعَهُ أَوْ فَعَلَ هُوَ ( رَدَّتْهَا وَرِبْحُهَا لَهُ ) إنْ حَيِيَ ( أَوْ لِوَارِثِهِ ) إنْ مَاتَ ( وَلَهَا ) أَوْ لِوَارِثِهَا إنْ مَاتَتْ ( عَنَاؤُهَا ) وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهُ لَا عَنَاءَ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّهَا حِينَ التَّجْرِ مُطَلَّقَةٌ غَيْرُ زَوْجٍ ، وَمَنْ قَالَ: لِلْمُفْتَدِيَةِ مُتْعَةٌ ، قَالَ: لَا يَلْزَمُهَا رَدُّهَا وَلَا رَدُّ رِبْحِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت