وَإِنْ مَتَّعَ غَنِيٌّ فِي عِدَّةٍ ثُمَّ افْتَقَرَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا رَدَّتْ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَزَادَ لَهَا فِي الْعَكْسِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَتَّعَ غَنِيٌّ فِي عِدَّةٍ ثُمَّ افْتَقَرَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا رَدَّتْ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) أَوْ مَا بَيْنَ غِنَاهُ وَفَقْرِهِ وَهُوَ مَا كَانَ زِيَادَةً عَلَى مُتْعَةِ الْفَقِيرِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْتَقِرَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَبَقِيَ كَذَلِكَ فَقِيرًا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَلَوْ بِسَاعَةٍ ، أَوْ يَفْتَقِرَ مَعَ الِانْقِضَاءِ وَيَبْقَى فَقِيرًا بَعْدَهُ وَلَوْ بِسَاعَةٍ ، وَأَمَّا إنْ بَقِيَ غَنِيًّا بَعْدَ انْقِضَاءٍ وَلَوْ سَاعَةً فَلَا رَدَّ عَلَيْهَا ( وَزَادَ لَهَا ) مَا نَقَصَتْ مُتْعَةُ الْفَقِيرِ عَلَى مُتْعَةِ الْغَنِيِّ ( فِي الْعَكْسِ ) وَهُوَ أَنْ يُمَتِّعَهَا فَقِيرًا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يَسْتَغْنِيَ بَعْدَهَا بِأَنْ يُغْنَى فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ فَقْرٍ وَيَبْقَى غَنِيًّا بَعْدَهَا وَلَوْ سَاعَةً ، أَوْ زَالَ فَقْرُهُ مَعَ الِانْقِضَاءِ وَبَقِيَ غِنَاهُ بَعْدَ الِانْقِضَاءِ وَلَوْ سَاعَةً .