فهرس الكتاب

الصفحة 6307 من 17437

وَإِنْ طَلَّقَ غَنِيٌّ رَجْعِيًّا أَوْ فَقِيرٌ ثُمَّ وَقَعَ فَقْرٌ أَوْ غِنًى عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ التَّمْتِيعُ حَالَ يَوْمِ انْقِضَائِهَا لَا يَوْمِ الطَّلَاقِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ طَلَّقَ غَنِيٌّ ) طَلَاقًا ( رَجْعِيًّا أَوْ فَقِيرٌ ) ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَالْكَلَامِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، ( ثُمَّ وَقَعَ فَقْرٌ ) بَعْدَ غِنَى الْمُطَلِّقِ ( أَوْ غِنًى ) بَعْدَ فَقْرِهِ ( عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُعْتُبِرَ التَّمْتِيعُ حَالَ يَوْمِ انْقِضَائِهَا لَا يَوْمِ الطَّلَاقِ ) وَلَا يَوْمِ الْحُكْمِ لَهَا بِهَا ، وَقِيلَ: يَوْمُ الْحُكْمِ لَهَا ، فَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ حَالَ اسْتِحْقَاقِهَا وَلَوْ انْتَقَلَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، أَوْ تَبَدَّلَتْ أَحْوَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِرَارًا كَثِيرَةً ، فَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالِ مُفْلِسًا لَمْ تَلْزَمْهُ ، وَإِنْ اسْتَفَادَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَفِدْ إلَّا بَعْدَهَا لَمْ تَلْزَمْ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الطَّلَاقِ ثُمَّ أَفْلَسَ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَقْتَ الطَّلَاقِ وَادَّعَى الْإِفْلَاسَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت