قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا طَلَبَتْهُ أَوْ خَاصَمَتْهُ فَذَلِكَ كَإِحْيَائِهَا بِالْإِشْهَادِ ، وَإِنْ لَمْ تُشْهِدْ عَلَى أَنَّهَا طَلَبَتْهُ أَوْ خَاصَمَتْهُ عَلَيْهَا بِهَا بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُدْرَكُ بِلَا إحْيَاءٍ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الْقَدْرِ .