وَيُجْبَرُ عَلَى قِيمَةٍ لَا عَلَى ثِيَابٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُجْبَرُ عَلَى قِيمَةٍ ) دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ ( لَا عَلَى ثِيَابٍ ) أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا بَعْدَ التَّقْوِيمِ لَا قَبْلُ ، وَفِي الَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لَا غَيْرِهَا عَلَى مَا فِي الدِّيوَانِ ، وَأَقُولُ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا إنْ قُوِّمَتْ ، وَعَلَى الْإِتْيَانِ بِمَنْ يُقَوِّمُونَهَا إنْ لَمْ تُقَوَّمْ ، وَعَلَى التَّسْلِيمِ بَعْدُ ، وَأُجْرَتُهُمْ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ ، وَتُحَاصِصُ بِهَا الْغُرَمَاءَ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، قَالَ: لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَلَا تُحَاصِصُهُمْ بِهَا .