بِنَظَرِ الْعُدُولِ .
الشَّرْحُوَتُقَدَّرُ الْمُتْعَةُ ( بِنَظَرِ ) ثَلَاثَةِ ( الْعُدُولِ ) الْعَارِفِينَ لِحَالِ الزَّوْجِ ، وَإِنَّمَا يَفْرِضُونَهَا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ قَدَّرُوهَا وَبَانَ لَهُمْ أَنَّهُ ذُو مَالٍ أَعَادُوا ، وَكَذَا إنْ خَرَجَ بَعْضُ مَا عِنْدَهُ لَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ قَدَّرُوهَا وَتَلِفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهَا لَزِمَهُ مَا قَدَّرُوا ، وَإِنْ حَابُوا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ضَمِنُوا إنْ تَعَمَّدُوا ، وَإِلَّا أَخْبَرُوهَا بِذَلِكَ ، وَإِنْ قَدَّرُوا وَبَانَ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ رَدَّتْهَا إنْ أَخَذَتْهَا ، وَإِنْ بَانَ بَعْدُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا أَعَادُوا ، وَيَجْزِي الزَّوْجَيْنِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَمَا أَعْطَاهَا وَرَضِيَتْهُ ، قَبْلَ أَنْ تُقَدَّرَ ، لَا مَا قَدَّرَهُ بِنَفْسَةِ إنْ لَمْ تَقْبَلْهُ .