فهرس الكتاب

الصفحة 6304 من 17437

وَلَا تَجْزِي فِيهَا مُحَالَلَةٌ بَعْدَ عِدَّةٍ ، وَقَبْلَ تَقْوِيمٍ ، وَكَذَا كُلْ مَرْجُوعٌ إلَيْهِ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ عِنْدَ وَارِثِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَحْيَتْهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَإِرْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ إنْ أَحْيَتْهَا كَذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت