وَلَا تَجْزِي فِيهَا مُحَالَلَةٌ بَعْدَ عِدَّةٍ ، وَقَبْلَ تَقْوِيمٍ ، وَكَذَا كُلْ مَرْجُوعٌ إلَيْهِ ، وَرُخِّصَ فِي ذَلِكَ وَتُدْرِكُهَا بَائِنَةٌ عِنْدَ وَارِثِ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ أَحْيَتْهَا فِي حَيَاتِهِ ، وَإِرْثُهَا عِنْدَ الزَّوْجِ إنْ أَحْيَتْهَا كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ