فهرس الكتاب

الصفحة 6250 من 17437

وَمَنْ لَاعَنَهَا فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ جُلِدَ الْحَدَّ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ لَاعَنَهَا فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ ) أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَنْهُ بِوَجْهٍ مَا ( أَوْ ذَاتُ زَوْجٍ جُلِدَ الْحَدَّ إنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ) ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فِي اللِّعَانِ كَالصَّحِيحِ ، وَلَوْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، لِأَنَّهُ يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ ، فَجُعِلَ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ ، وَإِنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يَلْزَمُ بِهِ الْوَلَدُ فَفِيهِ اللِّعَانُ إنَّمَا جُعِلَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت