وَإِنْ رَمَتْهُ جُلِدَتْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ .
الشَّرْحُوَإِذَا كَانَ اللِّعَانُ لِلْحَمْلِ فَعَنْ مَالِكٍ: لَا لِعَانَ حَتَّى تَضَعَ مَخَافَةَ عَدَمِهِ ، وَقِيلَ: يَتَلَاعَنَانِ حِينَئِذٍ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيُّ وَزَوْجَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ ، } وَذَلِكَ بِتَعَلُّقِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا يُقْضَى لِلْمُطَلَّقَةِ بِالنَّفَقَةِ إذَا ظَهَرَ حَمْلُهَا ، وَكَالْحُكْمِ بِالْعَيْبِ لِلْحَمْلِ فِي الْأَمَةِ وَأُجِيبَ بِتَرَتُّبِ أُمُورٍ عِظَامٍ عَلَى اللِّعَانِ مِنْ فَسْخٍ وَحُرْمَةٍ وَصُورَةُ الْحَدِيثِ نَادِرَةٌ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبُوتِهِ يَقَعْ وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكٍ حَتَّى تَضَعْ ( وَإِنْ رَمَتْهُ ) بِزِنًا ( جُلِدَتْ الْحَدَّ ثَمَانِينَ ) ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ .