وَمَنْ تَزَوَّجَ فَمَسَّ فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ فَلَا يَتَحَاصَنَانِ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَزَوَّجَ ) امْرَأَةً ( فَمَسَّ ) هَا ( فَإِذَا هِيَ مَحْرَمَتُهُ ) أَوْ مَحْرَمَةٌ عَنْهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا بِلَا شُهُودٍ أَوْ تَزَوَّجَا تَزَوُّجًا فَاسِدًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي لَا يُقِيمَانِ عَلَيْهَا ، ( فَلَا يَتَحَاصَنَانِ ) وَإِنْ تَزَوَّجَا بِالْأَوْلَى فَفِي التَّحَاصُنِ قَوْلَانِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا الشُّبْهَةِ ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ: يَكُونُ مُحْصَنًا لِأَنَّ الْفَاسِدَ يُعْطَى حُكْمَ الصَّحِيحِ مِنْ مَهْرٍ وَلُحُوقِ وَلَدٍ وَعِدَّةٍ وَتَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُجِيبَ بِعُمُومٍ: { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } .