وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلَا تُحْصِنُهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ ، وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ عَتَقَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ ) تِلْكَ الْكِتَابِيَّةُ ، ( أَوْ عَتَقَتْ ) تِلْكَ الْأَمَةُ ( فَلَا تُحْصِنُهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ ) ، وَقِيلَ: تُحْصِنُهُ ، ( وَكَذَا حُرَّةٌ تَحْتَ عَبْدٍ عَتَقَ ) ، وَكَذَا حُرَّةٌ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقٍ ، وَالْأَمَةُ يُحْصِنُهَا الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْعَبْدُ تُحْصِنُهُ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: إحْصَانُ الْأَمَةِ الْعِتْقُ فَمَا لَمْ تُعْتَقْ لَا تُجْلَدُ إلَّا خَمْسِينَ حَتَّى تُعْتَقَ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَقِيلَ: لَا تُجْلَدُ أَصْلًا إلَّا إنْ عَتَقَتْ وَيَرُدُّهُمَا { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ: إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ } ، وَرُوِيَ: { أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ } .