وَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ثُمَّ رَجَعَا فَمُحْصَنَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ ) ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، ( ثُمَّ رَجَعَا ) ، أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ( فَ ) هُمَا ( مُحْصَنَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ ) تَشْدِيدًا عَلَيْهِمَا كَمَا لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ ارْتَدَّ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ بَلْ يَتُوبُ أَوْ يُقْتَلُ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ ، لِاخْتِلَافِهِمْ هَلْ إسْلَامُ الْمُرْتَدِّ جَبٌّ لِمَا قَبْلَهُ ؟ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِلْفَرَائِضِ ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .