وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَاحِدَةً فَأَشْهَدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِاثْنَيْنِ لَا بِلَفْظِ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَصِحَّ مُرَاجَعَتُهُ وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَفِيهِ بَحْثٌ إنْ قَالَ ذَلِكَ بِإِثْرِ إشْهَادٍ عَلَى ارْتِجَاعٍ لِظُهُورِ الْمُرَادِ .
الشَّرْحُ