فهرس الكتاب

الصفحة 6209 من 17437

وَإِنْ وَقَعَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ كَلَامٌ فَظَنَّ هُوَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ عَدَمَ وُقُوعِهِ لَمْ تَحْرُمْ وَفَاتَتْهُ وَاحِدَةٌ فِي الْحُكْمِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ وَقَعَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ كَلَامٌ فَظَنَّ هُوَ ) أَيْ الزَّوْجُ الَّذِي هُوَ الذَّكَرُ لَا الزَّوْجُ الَّتِي هِيَ الْأُنْثَى ، هَذَا مُرَادُهُ ، وَإِلَّا لَقَالَ: ظَنَنْتُ وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا ، سَوَاءٌ ظَنَّ أَوْ ظَنَّا أَوْ ظَنَنْتُ ، فَاحْتَاطَ لَهَا بِقَوْلِهِ: إنَّهَا عِنْدَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَأَرَادَ بِالظَّنِّ الِاعْتِقَادَ الْجَازِمَ أَوْ مَا يَشْمَلُهُ ، وَالِاعْتِقَادُ الرَّاجِحُ وَقَوْلُهُ: زَوْجَيْنِ تَثْنِيَةُ زَوْجٍ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْأُنْثَى كَالذَّكَرِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَى أَنَّهُ تَغْلِيبٌ فِي تَثْنِيَةِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ ( وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ ) الْمَفْعُولُ الثَّانِي مَحْذُوفٌ ، أَيْ أَمْرًا شَرْعِيًّا ( فَأَشْهَدَ ) فِي الرَّجْعَةِ ( أَنَّهَا عِنْدَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ عَدَمَ وُقُوعِهِ ) أَيْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ( لَمْ تَحْرُمْ ) وَلَوْ مَسَّ ( وَفَاتَتْهُ فِي الْحُكْمِ ) وَبَقِيَتْ لَهُ اثْنَتَانِ وَلَمْ تَفُتْهُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ سَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ طَلَاقٌ فَوَقَعَ ذَلِكَ الْكَلَامُ فَظَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ ، فَقَالَ فِي الْمُرَاجَعَةِ: هِيَ عِنْدِي بِتَطْلِيقَةٍ لَمْ تَحْرُمْ ، وَفَاتَتْهُ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت