وَتَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ وَالنِّكَاحُ فِي الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ عِنْدَنَا ، وَكَذَا فِي الْإِحْرَامِ ، وَقَالَ قَوْمُنَا: تَجُوزُ الرَّجْعَةُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهَا تَرِثُ وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا إنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ إدْخَالُ وَارِثٍ ، وَإِنْ مَرِضَتْ وَرَاجَعَهَا صَحَّ عِنْدَنَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرِضَتْ أَوْ حَمَلَتْ وَبَلَغَتْ أَشْهُرًا سِتَّةً فَرَضِيَتْ بِالرَّجْعَةِ لَمْ تَصِحَّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إدْخَالُ وَارِثٍ ، قَالَ .
الْعَاصِمِيُّ: وَلَا رُجُوعَ لِمَرِيضَةٍ وَلَا بِالْحَمْلِ سِتَّةَ شُهُورٍ وَصَلَا .