يُرَاجِعُهُنَّ ) فَهُنَّ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَعْدُ ( بِتَفْرِيقٍ ) إنْ كَانَ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ حَقَّقَ لَهُنَّ التَّطْلِيقَ عَلَى تَفْرِيقٍ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِمَرَّةٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ لَهُ الْمُرَاجَعَةَ بِمَرَّةٍ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ مُطَلَّقَةً مَثَلًا ثُمَّ طَلَّقَ لَا بِتَعْيِينٍ ، أَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَنَسِيَهَا ، فَإِنْ حَقَّقَ بَعْدُ بِتَطْلِيقَةٍ لَمْ تَجُزْ لَهُ مُرَاجَعَةُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إيَّاهَا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: وَاحِدَةٌ ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا بِلَا تَحْقِيقِ طَلَاقٍ آخَرَ إذْ لَا خِيَارَ فِي الطَّلَاقِ .