فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 17437

وَإِنْ أَعَدَّ مَاءً لِصَلَاتِهِ أَوْ أَدَاةً تُوَصِّلُهُ إلَيْهَا ، ثُمَّ أُصِيبَ بِهِ أَوْ بِهَا اجْتَهَدَ فِي الطَّلَبِ ، وَإِنْ عِنْدَ جِيرَانِهِ ، وَهَلْ يُجْزِيهِ سَبْعَةُ بُيُوتٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ ؟ ( قَوْلَانِ ) ؛ وَيَتَيَمَّمُ إنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ بِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ رَسُولِهِ بَعْد طَلَبَهُمْ لَهُ وَإِنْ بِلَا أَمْرِهِ ، وَجَازَ إعْدَادُهُمْ لِلْمَاءِ لَهُ لَا غَيْرُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمَيْنًا ، وَجُوِّزَ إنْ صَدَّقَهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت