مَا مَرَّ ، وَأَمَّا الْمُقِيمُ فَإِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِالْمَاءِ وَنَحْوِهِ ، وَلَوْ رَأَى الْوَقْتَ يَخْرُجُ وَيَفُوتُ فَيُصَلِّي بَعْدَهُ ، وَقِيلَ أَيْضًا فِيهِ أَنَّهُ إذَا خَافَ الْفَوْتَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَتَرَكَ إعْدَادَ الْمَحَلِّ وَالتَّبْرِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَرَّ الْقَوْلَانِ أَوْلَ الْبَابِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فِي طَلَبِهِ الْمَاءَ ، وَمَنْ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيَتْرُكُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا مُطْلَقًا ، ( وَقِيلَ: إنْ أَعَدَّ مَاءً وَأَجْنَبَ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ) انْتَبَهَ مِنْ النَّوْمِ ( فَوَجَدَهُ قَدْ تَلِفَ ، تَيَمَّمَ ثُمَّ طَلَبَ كَالْمُسَافِرِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ) التَّيَمُّمُ ( فِي إعْدَادِ الْمَحَلِّ ) خِلَافًا لِبَعْضٍ كَمَا مَرَّ ، وَلَيْسَ هَذَا تَكْرِيرٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْقَوْلِ الثَّانِي .