ثُمَّ لَا بُدَّ لِلنَّاظِرِ فِيهِ مِمَّنْ صَفَا وُدُّهُ وَصَدَقَ عَزْمُهُ وَجِدُّهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ قُوَاهُ فَإِنْ لَمْ يَظْفَرْ بِمَطْلُوبِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ بَابِهِ فَرُبَّمَا وَجَدَهُ فِي سِوَاهُ لِأَمْرٍ أَلْجَأَنِي إلَى ذَلِكَ وَقَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ الْمَعَاطِبِ وَأَصْنَافِ الْمَهَالِكِ وَلَمْ أَتَعَرَّضْ فِيهِ لِعِلَّةِ كُلِّ حُكْمٍ أَوْ دَلِيلِهِ لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ عَلَى مُتَعَاطِيهِ وَرَوْمًا لِاخْتِصَارِهِ .
الشَّرْحُ