فهرس الكتاب

الصفحة 6188 من 17437

وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ثُمَّ بِنَفْيِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت