بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْفِدَاءِ ، فَيُحْكَمُ عَلَى الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا بِالنِّكَاحِ ، يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ مَنْ سَمِعَ تَلَفُّظَهُ بِإِثْبَاتِ الْفِدَاءِ أَوْ الرَّجْعَةِ ، وَلِلْمُنْكِرِ أَنْ يُطَالِبَ الْعُقْرَ بِشَهَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا فَلَا نِكَاحَ وَلَوْ تَلَفَّظَ بِالْفِدَاءِ أَوْ الرَّجْعَةِ ، إلَّا إنْ طَالَبَهُ بِمَا يَتَعَذَّرُ كَمُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ غَابَتْ فِيهِ شُهُودُهُ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ ، أَوْ مَاتُوا وَقَدْ أَقَرَّ بِالْفِدَاءِ أَوْ الرَّجْعَةِ الْمُثْبِتِينَ لِلنِّكَاحِ ، وَإِنْ ادَّعَتْ فِدَاءً وَأَنْكَرَ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَالْمَالُ لَهُ ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ وَلَا تَتَزَيَّنُ لَهُ وَلَا تُمَكِّنُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَقِيلَ: لَهَا أَكْلُ نَفَقَتِهَا إذْ عَقَلَهَا ، وَإِنْ ادَّعَى الْفِدَاءَ وَأَنْكَرَتْ وَقَعَتْ فُرْقَةٌ ، وَالْمَالُ لَهَا ، وَتَعْتَدُّ وَتَتَزَوَّجُ .