وَإِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ أَعْطَاهَا شَيْئًا عَلَى ارْتِجَاعٍ فَتَقْبَلُهُ إنْ رَضِيَتْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) فَادَاهَا بِصَدَاقِهَا ( هَلَكَ بِيَدِهِ أَعْطَاهَا شَيْئًا عَلَى ارْتِجَاعٍ فَتَقْبَلُهُ ) عَلَى الِارْتِجَاعِ ( إنْ رَضِيَتْ ) بِهِ ، وَإِنْ رَاجَعَهَا غَائِبَةً بِأُمَنَاءِ فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ بِهِمْ أَوْ رَدَّ لَهَا مَالَهَا عَلَى الْمُرَاجَعَةِ بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَأَخْبَرُوهَا بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ ، ثُمَّ أَخْبَرُوهُ أَيْضًا بِقَبُولِهَا فَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهَا لَمْ تَجُزْ حَتَّى تَحْضُرَ فَتَطْلُبَ إلَيْهِ الْمَالَ فَيَرُدَّهُ لَهَا فَتَقْبَلَهُ ، أَوْ يَرُدَّهُ لَهَا فَتَقْبَلَهُ بِلَا طَلَبٍ بِحَضْرَتِهِمْ فَيُشْهِدَهُمْ عَلَى رَجْعَتِهَا .