وَمَنْ تَزَوَّجَ بِمَعْلُومٍ وَشُهُودٍ ثُمَّ فَادَاهَا بِعِلْمِهِمْ ثُمَّ رَاجَعَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ أَشْهَدَتْهُمْ عَلَى الصَّدَاقِ وَجَازَ أَنْ يَشْهَدُوا لَهَا عَلَيْهِ بِهِ ، وَيُخْبِرُوا بِالْفِدَاءِ وَالِارْتِجَاعِ ، وَتُخْبِرُ كَذَلِكَ بِدَعْوَتِهَا ، وَرُخِّصَ أَنْ يَشْهَدُوا لَهَا بِالصَّدَاقِ بِلَا ذِكْرِ فِدَاءٍ وَارْتِجَاعٍ وَلَا يَشْهَدُوا لَهَا بِهِ إنْ فَادَاهَا بِبَعْضٍ مِنْهُ ، وَكَذَا فِي الِارْتِجَاعِ وَيَشْهَدُونَ إنْ وَقَعَ بِتَامٍّ فِيهِمَا ، وَلَا يَشْهَدُونَ بِالصَّدَاقِ إلَّا إنْ حَضَرُوا لِلنِّكَاحِ وَالْفِدَاءِ وَالِارْتِجَاعِ ، وَلَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا لَهَا بِهِ بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ ، وَإِقْرَارِهِ بِالْفِدَاءِ وَالرَّدِّ عَلَى الرَّجْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا لِلنِّكَاحِ وَالْفِدَاءِ وَيُخْبِرُوا بِإِقْرَارِهَا بِهِ أَيْضًا ، وَيَذْكُرُوا الْمُرَاجَعَةَ وَيَشْهَدُوا بِالنِّكَاحِ إنْ جَحَدَهُ أَحَدُهُمَا .
الشَّرْحُ