فهرس الكتاب

الصفحة 6161 من 17437

وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ لِمُفْتَدِيَةٍ قَبْلَ مَسٍّ ، وَتَحْرُمُ إنْ وُطِئَتْ بِارْتِجَاعٍ .

الشَّرْحُ ( وَيَجِبُ التَّجْدِيدُ ) تَجْدِيدُ النِّكَاحِ ( لِمُفْتَدِيَةٍ ) أَوْ مُطَلَّقَةٍ ( قَبْلَ مَسٍّ ) إنْ أَرَادَ نِكَاحًا ، وَمَعْنَى وُجُوبِ التَّجْدِيدِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْعًا إلَّا بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ ( وَتَحْرُمُ إنْ وُطِئَتْ بِارْتِجَاعٍ ) إذْ لَا ارْتِجَاعَ إلَّا فِي عِدَّةٍ ، وَلَا عِدَّةَ هُنَا ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحْرُمُ بِالزِّنَا فَإِنَّهُ يُجِيزُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَتَعْتَدَّ وَيُجَدِّدَ لَهَا النِّكَاحَ ، وَإِنْ ظَنَّا أَنَّ الْعِدَّةَ تَمَّتْ وَقَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ بِمَا يُعْذَرَانِ بِهِ جَازَ لَهُمَا التَّجْدِيدُ بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسِّ ، وَقِيلَ: لَا عِدَّةَ مِنْ الْمَسِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ بِهِ الْحَمْلُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت