فهرس الكتاب

الصفحة 6156 من 17437

وَمَنْ جَدَّدَ نِكَاحَ مُفْتَدِيَةٍ فِي عِدَّةٍ بِجَدِيدٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِيهَا قَبْلَ مَسٍّ فَلَهَا كُلُّ الصَّدَاقِ وَقِيلَ: مِنْ الْأَخِيرِ مِثْلُ الْأَوَّلِ بِقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلُهُ وَنِصْفُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ بِفَضْلٍ عَلَى الْأَوَّلِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت