وَمَنْ جَدَّدَ نِكَاحَ مُفْتَدِيَةٍ فِي عِدَّةٍ بِجَدِيدٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِيهَا قَبْلَ مَسٍّ فَلَهَا كُلُّ الصَّدَاقِ وَقِيلَ: مِنْ الْأَخِيرِ مِثْلُ الْأَوَّلِ بِقِيمَتِهِ أَوْ مِثْلُهُ وَنِصْفُ الْفَضْلِ إنْ كَانَ بِفَضْلٍ عَلَى الْأَوَّلِ .
الشَّرْحُ