، وَإِنْ نَسِيَ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ فِي مَسَائِلِ الْإِعَادَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَنْ يُعِيدَ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ نَاسِيَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ يُعِيدُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لِلِاصْفِرَارِ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لِلَّيْلِ كُلِّهِ ، وَالْفَجْرَ لِلْإِسْفَارِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ ، وَأَمَّا نَاسِي الرَّقَبَةِ فِي مَالِهِ وَصَامَ فَلَا يُجْزِيهِ ، فَإِنْ مَسَّ حُرِّمَتْ وَإِلَّا فَلْيُعْتِقْ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ مِنْ يَوْمِ طِهَارَهِ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ وَقْتُهُ ضَيِّقٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وَقْتِ الْعِتْقِ ، فَلَيْسَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ يُخَافُ فَوْتُهُ ، وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّهُ يُبَاحُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ عِنْدَ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَوَانِعِ الَّتِي وُجِدَ الْمَاءُ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ إلَّا ضَرَرٌ عَلَى بَدَنِهِ فِي اسْتِعْمَالِهِ .