وَجُوِّزَ لِمُسَافِرٍ أَنْ لَا يَطْلُبَهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ .
الشَّرْحُ ( وَجُوِّزَ لِمُسَافِرٍ أَنْ لَا يَطْلُبَهُ إنْ لَمْ يَحْضُرْهُ ) فَإِنْ حَضَرَهُ وَهُوَ لِغَيْرِهِ طَلَبَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ وَلَا قَبُولُ الْهِبَةِ وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَحْثُ عَنْهُ ، وَمَعْلُومٌ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّهُ حَضَرَ وَهُوَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ أَنْ يَطْلُبَهُ .