وَالْأَجَلُ مِنْ الصَّدَاقِ إنْ وَقَعَ بِهِ فِدَاءٌ ثُمَّ رُجُوعٌ ، فَهَلْ عَلَى أَجَلِهِ كَمَا فِي الْعَقْدِ ، أَوْ عَلَى الْحُلُولِ إنْ لَمْ يُبَنْ عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَالْأَجَلُ مِنْ الصَّدَاقِ إنْ وَقَعَ بِهِ فِدَاءٌ ) فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ فِي حِينِهِ لَا إلَى الْأَجَلِ ، لِأَنَّهُ مَنْ أَبْرَأ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ يَبْرَأُ فِي حِينِهِ ( ثُمَّ رُجُوعٌ ) أَيْ مُرَاجَعَةٌ ( فَهَلْ ) هُوَ ( عَلَى أَجَلِهِ كَمَا فِي الْعَقْدِ ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَوَّلَ الْأَمْرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، لِأَنَّ الْفِدَاءَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْهُودِ ، وَهُوَ أَجَلٌ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الدِّيوَانِ وَأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ لَمَّا سَقَطَ مِنْهُ كَانَ حُلُولًا بَلْ أَحَلَّ وَأَسْقَطَ ، فَإِذَا رَجَعَ ، رَجَعَ كَمَا هُوَ بِأَجَلِهِ ( أَوْ عَلَى الْحُلُولِ ) مَتَى شَاءَتْ قَبَضَتْهُ ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ أَنَّهُ مُؤَجَّلٌ ؟ خِلَافٌ ) .