فهرس الكتاب

الصفحة 6148 من 17437

وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ أَشْهَدَ آخَرَ قَبْلَ الْمَسِّ حَتَّى يَشْهَدَهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالْمَالُ لَهُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ مَعَ الرَّجُلِ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُنَّ مَعَهُ فِي رَجْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفِدَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت