وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ فِي مُرَاجَعَةِ الْفِدَاءِ رِضَى الْمَرْأَةِ دُونَ مُرَاجَعَةِ الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ الْفِعْلَ فِي الطَّلَاقِ مِنْ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، فَكَانَ كَذَلِكَ فِي الْمُرَاجَعَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافِهَا فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَقَعَ بِهِمَا مَعًا فَكَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِيهَا أَيْضًا .
الشَّرْحُ