وَقِيلَ: يَجِبُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَإِنْ فِي عِدَّةٍ .
الشَّرْحُ ( وَقِيلَ: يَجِبُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ وَإِنْ فِي عِدَّةٍ ) إنْ أَرَادَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِدَاءَ فَسْخُ نِكَاحٍ لَا طَلَاقٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَوْمِنَا ، وَشَاذٌّ مِنَّا كَمَا مَرَّ ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذْ قَالَ: الْفِدَاءُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ ، زَعَمَتْ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مُرَاجَعَةَ الْفِدَاءِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ ، وَأَنَّ مُرَاجَعَةَ الطَّلَاقِ تَصِحُّ بِلَا إشْهَادٍ ، وَتَصِحُّ بِالْقَوْلِ ، وَتَصِحُّ بِالْفِعْلِ الدَّالِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، كَالْوَطْءِ وَالْقُبْلَةِ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ مُرَاجَعَةَ الطَّلَاقِ تَصِحُّ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ .