فهرس الكتاب

الصفحة 6139 من 17437

: يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ زَوْجَتَهُ ، وَإِنْ جُنَّتْ بَعْدَ قَبُولِهَا أَشْهَدَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ الْإِشْهَادِ فَالْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ فَقَبِلَتْ ثُمَّ تَرَكَ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ رَاجَعَهَا فَارْتَدَّ أَحَدُهُمَا أَوْ فَعَلَتْ مَا يُحَرِّمُهَا فَالْمَالُ لَهُ وَبَطَلَتْ الرَّجْعَةُ ، وَكَذَا إنْ قَتَلَتْهُ أَوْ نَفْسَهَا أَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ، قِيلَ: وَكَذَا إنْ قَتَلَهَا ، وَإِنْ قَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي رَاجَعْتُهَا بِمَالِهَا فَقَبِلَتْ فَمَسَّهَا عَلَى ذَلِكَ حَرُمَتْ ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ طَلَبَتْهُ إلَيْهِ فَرَدَّهُ لَهَا عَلَيْهَا فَسَكَتَتْ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَمَسَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت