وَإِنْ مَرِضَتْ فَافْتَدَتْ مِنْهُ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ تَرِثْهُ وَجَازَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ إنْ بَرِيءَ وَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ ، وَإِنْ مَرِضَتْ فَافْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ عُوفِيَتْ جَازَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيهِ أَخَذَ الْأَقَلَّ مِنْ صَدَاقٍ وَإِرْثٍ ، وَقِيلَ: يَجِبُ لَهُ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا يَتَحَصَّلُ لَهُ فِي إرْثِهِ فِي مَتْرُوكِهَا وَصَدَاقِهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَحَصِّلُ أَقَلَّ مِنْهُ أَخَذَ الْأَقَلَّ ، وَيَحْسِبُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَيَدْفَعُ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ تَسَاوَيَا اكْتَفَى بِصَدَاقِهَا .
الشَّرْحُ