فهرس الكتاب

الصفحة 6115 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا مِنْهُ عَلَى الْفِدَاءِ بِهِ بَيَّنَ عَدَمَ إكْرَاهِهِ وَلَا يَجِدُهُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا ) لَهَا ( مِنْهُ عَلَى الْفِدَاءِ بِهِ ) أَيْ بِالصَّدَاقِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَكَذَا بِبَعْضِهِ أَوْ بِزَائِدٍ ( بَيَّنَ عَدَمَ إكْرَاهِهِ ) وَهَذِهِ شَهَادَةُ التَّهَاتُرِ لَا تَجُوزُ ، وَلِذَلِكَ قَالَ ( وَلَا يَجِدُهُ ) أَيْ لَا يَجِدُ الْعَدَمَ بِبَيَانٍ ، أَوْ لَا يَجِدُ تَبْيِينَ الْعَدَمِ لِأَنَّهُ إذَا شَهِدَ لَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهُ لَمْ يُكْرَهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ ، وَهِيَ تَهَاتُرٌ ، إلَّا إنْ حَصَرَتْ وَقْتًا لِلْإِكْرَاهِ وَحَضَرَ الْوَقْتَ أَمِينَانِ وَأَبْرَآهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ تَبْيِينَهُ لَا عَلَى صِفَةِ التَّهَاتُرِ بِأَنْ يَذْكُرَ حَالَهَا وَمَا جَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يُسْتَفَادُ مِنْهُ عَدَمُ الْإِكْرَاهِ ، وَتَنْقَادُ لِمَا ذَكَرَاهُ ، وَلَمْ تَدَّعِ إكْرَاهًا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَيْهِ ، وَيُرِيدُ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَجِدُهُ ، أَنَّهُ لَا يَسْهُلُ وُجُودُهُ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ عَنْهُمَا ، وَادِّعَاءَهَا إكْرَاهًا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: إنْ ادَّعَتْ الْإِكْرَاهَ فَعَلَيْهَا الْبَيَانُ ، فَإِنْ بَيَّنَتْ رَدَّ لَهَا مَا أَعْطَتْهُ ، وَإِلَّا حَلَّفَتْهُ ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَّفَهَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ ، وَكَذَا إنْ ادَّعَتْ الْإِسَاءَةَ حَتَّى افْتَدَتْ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت