وَإِنْ قَالَ قَبْلَ وَطْئِهَا: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً وَقَبِلَتْ الْمَالَ بَانَتْ بِهَا وَبَقِيَ الصَّدَاقُ لَهَا ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ لَهَا ، وَلَا فِدَاءٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ قَبْلَ وَطْئِهَا: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً ) أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عَلَى مَا قِيلَ ، هَلْ يَلْحَقُ التَّطْلِيقَانِ الْمَقْرُونَانِ وَالثَّلَاثَةُ الْمَقْرُونَةُ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَبْلَ الْمَسِّ ، أَوْ ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْمَسِّ ( وَقَبِلَتْ الْمَالَ بَانَتْ بِهَا ) أَوْ بِمَا قَالَ عَلَى قَوْلٍ ( وَبَقِيَ الصَّدَاقُ ) ، أَيْ نِصْفُهُ ، ( لَهَا ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْمَسِّ بَائِنٌ لَا عِدَّةَ فِيهِ يَلْحَقُهَا فِيهَا الْفِدَاءُ ، فَالْفِدَاءُ بَعْدَهُ فِدَاءٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجَةٍ ، ( أَوْ قَالَ بَعْدَهُ ) ، أَيْ بَعْدَ الْوَطْءِ: ( طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا وَقَبِلَتْهُ ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ ) الصَّدَاقُ ( لَهَا ، وَ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ ( لَا فِدَاءٌ بَعْدَ ) تَطْلِيقَاتٍ ( ثَلَاثٍ ) لِأَنَّهَا بَانَتْ بِهِنَّ ، وَقِيلَ: تَطْلُقُ وَاحِدَةً إنْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ التَّطْلِيقَاتِ الْمَقْرُونَةِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تُعَدُّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ الْفِدَاءُ ، وَيَكُونُ لَهُ الْمَالُ ، وَالتَّطْلِيقَتَانِ فِيمَنْ طَلَاقُهَا اثْنَانِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْوَاحِدَةُ فِيمَنْ طَلَاقُهَا وَاحِدٌ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَيَلْحَقُ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الثَّلَاثِ مَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ عِنْدَ الْفِدَاءِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ وَاحِدَةً عِنْدَهُ .