وَإِنْ قَالَتْ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَهُوَ فِدَاءٌ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ .
الشَّرْحُ