فهرس الكتاب

الصفحة 6069 من 17437

وَإِنْ قَالَتْ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا ، فَقَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ أَوْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فَهُوَ فِدَاءٌ ، وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ قَدَّمَ الطَّلَاقَ وَأَخَّرَ الْقَبُولَ طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَبَقِيَ الْمَالُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت