وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً جَازَ الْفِدَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ أَيْضًا وَبَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَلَا طَلَاقَ بَعْدَ قَبُولِهِ إيَّاهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ: قَبِلْتُ الْمَالَ وَطَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً ) أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ( جَازَ الْفِدَاءُ وَسَقَطَ عَنْهُ ) الصَّدَاقُ ( أَيْضًا ، وَبَانَتْ بِ ) تَطْلِيقَةٍ ( وَاحِدَةٍ ) وَهِيَ الْفِدَاءُ ، ( وَلَا ) يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ لِأَنَّهَا لَا ( طَلَاقَ بَعْدَ قَبُولِهِ إيَّاهُ ) ، أَيْ الصَّدَاقَ ، وَقَبُولُهُ فِدَاءٌ ، وَالْفِدَاءُ طَلَاقٌ بَائِنٌ لَا رَجْعِيٌّ بِلَا رِضَاهَا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَلْحَقَهَا فِي عِدَّتِهِ طَلَاقٌ .