وَإِنْ أَبَرَّتْهُ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً وَقَبِلَتْ الْفِدَاءَ جَازَ وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ وَبَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَبَرَّتْهُ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا: طَلَّقْتُكِ ) تَطْلِيقَةً ( وَاحِدَةً ) ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدَةً ، ( وَقَبِلَتْ الْفِدَاءَ جَازَ ) الطَّلَاقُ ، أَوْ جَازَ مَا قَالَ ( وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، وَبَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ) إحْدَاهُمَا بِقَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ ، وَالْأُخْرَى بِالْفِدَاءِ ، لِأَنَّهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ عِنْدَ غَيْرِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقَبِلَتْهُ لَبَانَتْ بِثَلَاثٍ وَسَقَطَ عَنْهُ الصَّدَاقُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِدَاءَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ لَاحِقٌ ، وَالْبَيْنُ إنَّمَا هُوَ بِالْفِدَاءِ ، وَلَوْلَاهُ لَرَاجَعَهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ .