ثَلَاثًا وَرَاجَعَهَا فَلَا يُوكَلُ مَعْرُوفُهُمَا وَلَا يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمَا وَلَا يُجَالَسَا وَتَأَهَّلَا لِلْإِبْعَادِ وَثَبَتَ نَسَبُهُمَا ، وَقَالَ قَوْمٌ: الطَّلَاقُ الْبَائِنُ كُلُّهُ كَثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِدَاءٌ كَانَ أَوْ غَيْرُهُ ، فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُرَاجِعُهَا إلَّا إنْ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ وَهُوَ مَرْدُودٌ ، وَلَا نَفَقَةَ لِمُفْتَدِيَةٍ وَلَوْ كَانَتْ حُبْلَى ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ ، إنْ كَانَتْ حُبْلَى وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ .