فهرس الكتاب

الصفحة 6061 من 17437

فَإِنْ تَبَّرَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْفِدَاءَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ لَهَا عَلَى مُرَاجَعَةٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْبَلْ أَوْ مَاتَ فَلَا يَتَوَارَثَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت