وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يُضِفْهُمَا لِنَفْسِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ كَذَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَوْ مَلَكَ ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ ) لَا يَمَسُّهَا أَوْ بِإِيلَائِهَا ( أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ ) أَوْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ أَوْ الْعَبْدِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْعَبِيدِ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ عَبِيدٍ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ مَثَلًا ( وَلَمْ يُضِفْهُمَا لِنَفْسِهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ ) أَوْ بِالْعِتْقِ أَوْ الظِّهَارِ أَوْ إيلَاءٍ بِلَا ذِكْرِ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ وَلَمْ يَكُونَا لَهُ ( لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ) امْرَأَةً ( أَوْ مَلَكَ ) عَبْدًا ( ثُمَّ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ ) وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ ، وَإِنْ أَضَافَهُمَا لِنَفْسِهِ بِأَنْ قَالَ: امْرَأَتِي أَوْ امْرَأَةٌ لِي أَوْ عَبْدِي أَوْ عَبْدٌ لِي لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ إذْ لَا عَبْدَ أَوْ امْرَأَةَ لَهُ حِينَ الْحَلِفِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى لُزُومِهِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ إذَا عَلَّقَ وَلَوْ عَمَّمَ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: امْرَأَتِي أَوْ امْرَأَةٌ لِي أَوْ عَبْدِي أَوْ عَبْدٌ لِي بِمَنْزِلَةِ التَّعْلِيقِ لِلْإِضَافَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: امْرَأَةٌ إذَا تَزَوَّجْتُهَا أَوْ عَبْدٌ إذَا مَلَكْتُهُ .