وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَفْعَلُ أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ حِنْثٌ وَلَا طَلَاقٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَقَدْ هُدِمَتْ ذَلِكَ ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّ قَبْلَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ ، وَإِنْ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِهَا .
الشَّرْحُ