فهرس الكتاب

الصفحة 6044 من 17437

وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَفْعَلُ أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ إنْ فَعَلَ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ حِنْثٌ وَلَا طَلَاقٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَقَدْ هُدِمَتْ ذَلِكَ ؟ خِلَافٌ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ مَسَّ قَبْلَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، ثُمَّ فَارَقَتْهُ فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ اسْتَقْبَلَ الْإِيلَاءَ ، فَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ فَلَهُ الْبَاقِي مِنْهُ ، وَإِنْ بَعْدَ انْسِلَاخِهِ اسْتَقْبَلَهُ مِنْ يَوْمِ نِكَاحِهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت