وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَعَلَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَوْ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ؟ قَوْلَانِ ، وَكَذَا الْعِتْقُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ فَعَلَهُ ) بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَقَوْلُهُ: تَزَوَّجَهَا عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: لَا يَتَزَوَّجُهَا ، وَقَوْلُهُ: فَعَلَهُ عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: لَا يَفْعَلُ ( فَهَلْ يَلْزَمُهُ ) طَلَاقُهَا الَّذِي حَلَفَ بِهِ ( أَوْ لَا طَلَاقَ ) لِأَحَدٍ ( فِيمَا لَا يَمْلِكُ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا مَرَّ ؟ ( قَوْلَانِ ، وَكَذَا الْعِتْقُ ) : وَمَرَّ كَلَامٌ فِي ذَلِكَ آنِفًا ، فَإِنْ حَلَفَ بِعِتْقِ هَذَا الْعَبْدِ لَا يَمْلِكُهُ أَوْ لَا يَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ مَلَكَهُ أَوْ فَعَلَ بَعْدَمَا مَلَكَهُ هَلْ يَعْتِقُ أَمْ لَا ؟ وَكَذَا الْقَوْلَانِ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا لَيَفْعَلَنَّ أَوْ بِعِتْقِهِ لَيَفْعَلَنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَانَتْ ، وَإِنْ مَسَّ قَبْلَ الْفِعْلِ حَرُمَتْ ، وَقِيلَ: لَا تَبِينُ وَلَا تَحْرُمُ ، وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَقِيلَ: يَعْتِقُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَيْسَتْ الْإِشَارَةُ شَرْطًا فِيمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا فِيمَا ذَكَرْتُهُ بَلْ مِثْلُهَا أَنْ يَقُولَ: فُلَانَةُ أَوْ بِنْتُ فُلَانٍ أَوْ الَّتِي بِمَكَانِ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوْ أَنْ يُخَاطِبَهَا وَكَذَا فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ .