فهرس الكتاب

الصفحة 6023 من 17437

وَمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ فَقَالَ لَهُنَّ: إنْ لَمْ أُجَامِعْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ ، فَإِنْ تَرَكَهُنَّ حَتَّى مَضَتْ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنْ مَسَّهُنَّ حَرُمَتْ الثَّلَاثُ الْأُولَى لَا الرَّابِعَةُ الَّتِي مَسَّهَا آخِرَ فِيمَا يُقَالُ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ تَحْرُمْ لِانْتِفَاءِ مَا يَمَسُّ مَعَهَا دَفْعَةً كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَتْ الثَّلَاثُ لِامْتِنَاعِ مَسِّهِنَّ كَذَلِكَ ، حَيْثُ فَرَّقَ ، فَتَأَمَّلْ ، وَإِنْ عَنَى بِيَمِينِهِ أَنْ يُجَامِعَهُنَّ مِرَارًا ، وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا يَحْرُمْنَ إنْ مَسَّهُنَّ ، وَإِنْ قَالَ لِكُلٍّ: إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فَصَوَاحِبُكِ طَوَالِقُ ، فَوَطِئَهُنَّ حَرُمَتْ الثَّلَاثُ الْأُولَى دُونَ الرَّابِعَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ مَسِّهَا بِالنَّظَرِ إلَى الرَّابِعَةِ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا ، وَحَيْثُ انْتَفَى مُنِعَ مِنْ صَوَاحِبَتِهَا ، فَإِنْ جَامَعَهُنَّ حَرُمْنَ بِخِلَافِ الرَّابِعَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ مِنْ جِمَاعِهَا حِينَ حَرُمَتْ صَوَاحِبُهَا مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ نَظَرًا إلَيْهَا أَنَّهَا جُومِعَتْ فَلَا يَحْرُمُ جِمَاعُهَا هِيَ وَذَلِكَ وَاضِحٌ ، تَأَمَّلْ ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الْبَاقِي حَتَّى مَضَتْ حَرُمَتْ الْمَمْسُوسَةُ وَبَانَتْ الثَّلَاثُ ، وَكَذَا إنْ مَسَّ اثْنَتَيْنِ حَرُمَتَا وَبَانَتْ الْمَتْرُوكَتَانِ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنْ مَسَّ ثَلَاثًا حَرُمْنَ ، وَلَا تَبِينُ الرَّابِعَةُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَا تَحْرُمُ إنْ مَسَّهَا دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ بَعْدَهَا ، وَكَذَا إنْ قَالَ لِكُلٍّ: إنْ لَمْ أُجَامِعْ صَوَاحِبَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَهُنَّ حَتَّى مَضَتْ خَرَجْنَ بِالْإِيلَاءِ ، وَإِنْ مَسَّ الْكُلَّ حَرُمَتْ الثَّلَاثُ الْأُولَى دُونَ الرَّابِعَةِ الَّتِي مَسَّ آخِرًا ، وَإِنْ مَسَّ بَعْضًا وَتَرَكَ الْبَاقِيَ حَتَّى مَضَتْ فَكَاَلَّتِي قَبْلَهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت