فهرس الكتاب

الصفحة 6022 من 17437

زَكَرِيَّاءَ بِقَوْلِهِ: لَا يَنْبَغِي التَّحْرِيمُ وَإِنَّمَا نَحْكُمُ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ بِالْكَرَاهَةِ وَإِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ فِي الْمَسَائِلِ وَلَمْ تَحْرُمْ فَلَهُ رَجْعَتُهَا ( حَذَرٌ أَنْ يَطَأَهَا حَامِلًا مِنْ ) الْمَسِّ ( الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا ) وَالْمَسُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ الرَّجْعَةِ مُفْسِدٌ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ لَا تَفْسُدَ بِجِمَاعِهِ مِرَارًا بِلَا عِدَّةٍ ، وَلَوْ حَمَلَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا بِشَاهِدَيْنِ كُلَّمَا أَرَادَ وَطْأَهَا إنْ قُلْنَا: إنَّ الرَّجْعَةَ عَلَى شَكٍّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ تُجْزِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت