بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ لَزِمَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَشْتَرِيهِ بِهِ أَوْ كَانَ لَكِنْ يَحْتَاجُهُ وَقِيلَ: إنْ كَانَ عِنْدَهُ فِي بَلَدِهِ مَالٌ لَزِمَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِالدَّيْنِ ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ مُطْلَقًا ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَتِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَالْخُلْفُ كُلُّهُ فِي أَدَاةِ الْمَاءِ أَيْضًا ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ قَبُولُ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ ثَمَنِهِ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ أَيْضًا قَبُولُ قِيمَةِ ذَلِكَ ، وَكَذَا الْخُلْفُ إذَا وَجَدَ ثَمَنَ بَعْضِ مَا يَكْفِيهِ .