وَمَنْ حَلَفَ كَذَلِكَ أَنْ تَفْعَلَ هِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَمَاتَتْ قَبْلَ الْفِعْلِ فَلَا يَرِثُهَا ، وَإِنْ مَاتَ فَعَلَتْ وَوَرِثَتْهُ ، وَمَنْ حَلَفَ كَذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ غَيْرُهُمَا كَذَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ طَلُقَتْ مَعَ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ .
الشَّرْحُ